دليل

مسند أبي يعلى 3244

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.