مسند أبي يعلى 3244
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.