دليل

مسند أبي يعلى 316

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:

لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، فَلَا تَدَعْهُ. قَالَ شُعْبَةُ: فَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي: فَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.