مسند أبي يعلى 316
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:
لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، فَلَا تَدَعْهُ. قَالَ شُعْبَةُ: فَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي: فَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.