دليل

مسند أبي يعلى 3142

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَرَمِيٌّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.