مسند أبي يعلى 2991
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، حَتَّى يُغَرْغِرَهَا أَوْ يُغَرْغِرَ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَلَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.