دليل

مسند أبي يعلى 2991

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، حَتَّى يُغَرْغِرَهَا أَوْ يُغَرْغِرَ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَلَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.