دليل

مسند أبي يعلى 2988

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى، قَالَ: حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.