مسند أبي يعلى 2988
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى، قَالَ: حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.