مسند أبي يعلى 2947
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ
لَمَّا دَعَا نَبِيُّ اللهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَهُ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: كُلُّ شَاةٍ وَلَدَتْ عَلَى غَيْرِ لَوْنِهَا فَلَكَ وَلَدُهَا، قَالَ: فَعَمَدَ فَوَضَعَ حِبَالًا عَلَى الْمَاءِ، فَلَمَّا رَأَتِ الْحِبَالَ فَزِعَتْ فَجَالَتْ جَوْلَةً فَوَلَدَتْ كُلُّهُنَّ بُرْقًا إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَذَهَبَ بِأَوْلَادِهِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.