مسند أبي يعلى 2851
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفٌ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، وَابْنُ حِسَابٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Musnad Abu Ya'la 2855حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ