دليل

مسند أبي يعلى 2851

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَفٌ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، وَابْنُ حِسَابٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Musnad Abu Ya'la 2855حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ