دليل

مسند أبي يعلى 2747

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.