دليل

مسند أبي يعلى 2725

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الظُّهْرُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَالْفَجْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.