مسند أبي يعلى 2725
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الظُّهْرُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَالْفَجْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.