دليل

مسند أبي يعلى 2677

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

فَذُكِرَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: نِصْفَهُ، ثُلُثَهُ، رُبُعَهُ، فُوَاقَ حَلْبِ نَاقَةٍ، فُوَاقَ حَلْبِ شَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.