مسند أبي يعلى 2677
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
فَذُكِرَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: نِصْفَهُ، ثُلُثَهُ، رُبُعَهُ، فُوَاقَ حَلْبِ نَاقَةٍ، فُوَاقَ حَلْبِ شَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.