مسند أبي يعلى 265
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، قَالَ:
مُرَّ عَلَى عَلِيٍّ بِجِنَازَةٍ فَذَهَبَ أَصْحَابُهُ يَقُومُونَ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا ؟ قَالُوا: إِنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى لَا يَقُولُ شَيْئًا، لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ تَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.