مسند أبي يعلى 2600
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَرِيرٌ وَغَيْرُهُ: لَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ:
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، وَمَنْ تَكَلَّمْ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.