دليل

مسند أبي يعلى 2572

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.