دليل

مسند أبي يعلى 2494

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.