مسند أبي يعلى 2494
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.