مسند أبي يعلى 2440
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
فُقَدِتْ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ مِمَّا أُصِيبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ أُنَاسٌ: لَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.