مسند أبي يعلى 2412
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ! يَوْمٌ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ، فَتَنَازَعُوا - وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ - قَالَ: دَعُونِي فَمَا أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تُسْأَلُونَ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَالثَّالِثَةُ لَا أَدْرِي قَالَهَا فَنَسِيتُهَا، أَوْ لَمْ يَقُلْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.