دليل

مسند أبي يعلى 2403

اعرض الإسناد

وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ امْرَأَةً أَخْرَجَتْ صَبِيًّا مِنْ مِحَفَّةٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.