مسند أبي يعلى 2403
اعرض الإسناد
وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً أَخْرَجَتْ صَبِيًّا مِنْ مِحَفَّةٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.