مسند أبي يعلى 2367
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَتْ فُلَانَةٌ، تَعْنِي الشَّاةَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ قَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ أَيُّكُمْ يَطْعَمُهُ ؟ أَيْ: تَدْبُغُونَهُ فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْهَا فَدَبَغَتْهَا، وَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.