دليل

مسند أبي يعلى 2336

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ، فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ فَتَجْرَبُ، قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.