مسند أبي يعلى 2324
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.