دليل

مسند أبي يعلى 2324

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.