MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 2283

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَمُحَمَّدٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَقْطُرُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، فَقَالَتْ: بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ: لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَكِنْ أَيَّةُ امْرَأَةٍ بِصَبِيِّهَا الْعُذْرَةُ، أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ، فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا، ثُمَّ لِتَحُتَّهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتُسْعِطْهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَبَرَأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.