دليل

مسند أبي يعلى 2270

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهَا. قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.