دليل

مسند أبي يعلى 2252

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:

اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ صُبْحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ ثَلَاثًا، مَرَّتَيْنِ بِالْأَصَابِعِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.