مسند أبي يعلى 2248
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غِرَاسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.