مسند أبي يعلى 2219
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَنَزَلْنَا بِالسُّقْيَا، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَسْقِينَا فِي أَسْقِيَتِنَا ؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَخَرَجْتُ فِي فِتْيَةٍ مَعِي حَتَّى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِي بِالْأُثَايَةِ وَبَيْنَهُمَا قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا، قَالَ: فَأَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِي بِالْأُثَايَةِ فَسَقَيْنَا فِي حَوْضِنَا وَسَقَيْنَا فِي أَسْقِيَتِنَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ عَلَى الْحَوْضِ، فَقَالَ: أَوْرِدُوا، وَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَوْرَدَ وَأَخَذَ بِزِمَامِ رَاحِلَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَجَابِرٌ فِيمَا ذَكَرَ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.