مسند أبي يعلى 2181
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: بَيْنَمَا نَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعَرَ جِلْدِهَا وَرَأْسِهَا، فَقَالَتْ: فِي هَذَا الْقَصْرِ خَبَرُ مَا تُرِيدُونَ فَأَتَوْهُ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ قَالَ: أَخْبِرُونِي، أَوْ سَلُونِي أُخْبِرْكُمْ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، وَعَيْنِ زُغَرَ وَعُمَانَ، هَلْ أَطْعَمَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْبِرُونِي عَنْ حَمْأَةِ زُغَرَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هِيَ مَلْأَى تَدَفَّقَ جَانِبُهَا، قَالَ: فَقَالَ: وَهُوَ الْمَسِيحُ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ فَيَسْلُكُهَا فِي أَرْبَعِينَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَيْبَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ الْمَدِينَةُ، مَا بَابٌ مِنْ أَبْوَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ صَالِتٌ سَيْفَهُ يَمْنَعُهُ مِنْهَا، وَبِمَكَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: فِي بَحْرِ فَارِسَ مَا هُوَ، فِي بَحْرِ الرُّومِ مَا هُوَ، ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُهُ قَالَ: فَشَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ صَيَّادٍ قَدْ مَاتَ، قَالَ: وَإِنْ مَاتَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.