دليل

مسند أبي يعلى 212

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَارْتَدُوا وَاتَّزِرُوا وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا، وَعَلَيْكُمْ بِالْجُرَمِيَّةِ وَالْمَعَدِّيَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثَلَاثَ أَصَابِعَ، أَوْ هَكَذَا، أَرْبَعَ أَصَابِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.