مسند أبي يعلى 2112
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ ؟ قَالَ: لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقَالَ سُرَاقَةُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.