دليل

مسند أبي يعلى 2042

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الشَّيْلَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ، عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.