مسند أبي يعلى 2042
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الشَّيْلَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ، عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.