مسند أبي يعلى 2013
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا: طَوَافَهُ الْأَوَّلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.