دليل

مسند أبي يعلى 1961

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ. قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا، وَحَفَنَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا أَتَانَا مَالٌ فَأْتِنَا. قَالَ فَجَاءَهُ مَالٌ فَأَتَيْتُهُ، قَالَ: فَحَفَنْتُهُ بِيَدَيَّ، فَقَالَ: اعْدُدْهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، قَالَ: فَأَعْطَانِي أَلْفًا أُخْرَى، قَالَ وَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.