دليل

مسند أبي يعلى 196

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَهُ مِنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ، عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكُنْتُ لَا أَجْتَرِئُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَكُنَّا بِمَرِّ ظَهْرَانَ فَذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: ائْتِنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ ؟ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.