مسند أبي يعلى 1946
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.