دليل

مسند أبي يعلى 1946

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.