مسند أبي يعلى 1944
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيِّ، حَدَّثَنِي الْمُنْذِرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَنَخَسَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذَا، قَالَ: فَأَرَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ مَقْدَمِ الْخُفَّيْنِ إِلَى السَّاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.