مسند أبي يعلى 1869
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ وَلَا يُضَلُّونَ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ لَغَطٌ، وَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَفَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.