مسند أبي يعلى 1830
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ:
مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.