دليل

مسند أبي يعلى 1830

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ:

مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.