دليل

مسند أبي يعلى 1763

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةِ نَارٍ تُصِيبُ الدَّاءَ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.