دليل

مسند أبي يعلى 1580

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ:

أَتَيْنَا عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ، وَكَانَ يُقَالُ: نَسِيجُ وَحْدِهِ، فَقَعَدْنَا عَلَى دُكَّانٍ لَهُ عَظِيمٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: يَا غُلَامُ، أَوْرِدِ الْخَيْلَ، قَالَ: وَفِي الدَّارِ تَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ، قَالَ: فَأَوْرَدَهَا، فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانَةُ ؟ قَالَ: هِيَ جَرِبَةٌ تَقْطُرُ دَمًا، أَوْ قَالَ: تَقْطُرُ مَاءً، شَكَّ أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: أَوْرِدْهَا، فَقَالَ أَحَدُ الْقَوْمِ: إِذًا تَجْرَبُ الْخَيْلُ كُلُّهَا، قَالَ: أَوْرِدْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْبَعِيرِ مِنَ الْإِبِلِ كَيْفَ يَكُونُ بِالصَّحْرَاءِ، ثُمَّ يُصْبِحُ فِي كِرْكِرَتِهِ أَوْ فِي مَرَاقِّهِ نُكْتَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.