مسند أبي يعلى 1564
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَتَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ فِيهِ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.