دليل

مسند أبي يعلى 1552

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَحْمَرُ، صَاحِبُ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

إِنَّ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.