مسند أبي يعلى 1471
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ أَتَكَارَى مِنْهُ بَيْتًا فِي دَارِهِ، فَقَالَ: تَكَارَّ، فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ لَهُ، مُبَارَكَةٌ عَلَى مَنْ سَكَنَهَا، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ، وَقَدْ أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا، فَقَالَ لِلَّذِي يَقْسِمُهَا: أَعْطِ عَمْرًا مِنْهَا قَسْمًا، فَلَمْ يُعْطِنِي، وَأَغْفَلَنِي، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ، فَقَالَ: أَخَذْتَ الْقَسْمَ الَّذِي أَمَرْتُ لَكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَعْطَانِي شَيْئًا، قَالَ: فَتَنَاوَلَ كَفًّا مِنْ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أُمِّي، فَقُلْتُ: خُذِي هَذِهِ الدَّرَاهِمَ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، أَمْسِكِيهَا حَتَّى نَنْظُرَ فِي أَيِّ شَيْءٍ نَضَعُهَا، ثُمَّ ضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبًا بِهِ حَتَّى اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ، قَالَتْ أُمِّي: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْقُدَ ثَمَنَهَا فَلَا تَنْقُدْ حَتَّى تَدْعُوَنِي أَدْعُو لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَدَعَوْتُهَا حِينَ هَيَّأْتُهَا، فَقَالَتْ لِي: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ، فَنَثَرْتُهَا فِيهَا، ثُمَّ خَلَطْتُهَا بِهَا، وَقَالَتِ: اذْهَبْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.