مسند أبي يعلى 1330
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" إِنَّ اللهَ إِذَا رَضِيَ عَنِ الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ تِسْعَةُ أَصْنَافٍ مِنَ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلْهُ، وَإِنْ سَخِطَ عَلَى الْعَبْدِ أَثْنَى عَلَيْهِ تِسْعَةُ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّرِّ لَمْ يَعْمَلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.