دليل

مسند أبي يعلى 1258

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، فَقُلْتُ: أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.