مسند أبي يعلى 1258
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، فَقُلْتُ: أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.