مسند أبي يعلى 119
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ
أَنَّ الْجَدَّةُ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: هِيَ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ جَاءَتِ الَّتِي تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.