مسند أبي يعلى 1115
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَيْنِ: فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَيْنِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَنَهَى عَنِ الَاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ عَلَى فَرْجِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.