مسند أبي يعلى 1074
اعرض الإسناد
قَرَأْتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الطَّحَّانِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَأَعْطَاهَا فَدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.