مسند أبي يعلى 1015
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَاةٍ قَطَعَ الذِّئْبُ ذَنَبَهَا، أَيُضَحَّى بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، ضَحِّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.