دليل

مسند أبي يعلى 1006

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَرَى رَبَّنَا ؟ قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ ؟ " قَالَ: قُلْنَا: لَا. قَالَ: " أَتُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ ؟ " قَالَ: قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.