دليل

سنن أبي داود 1987

باب الْعُمْرَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidHasanfawazahmed0
Zubair Ali ZaiHasanfawazahmed0
al-AlbaniHasanfawazahmed0

الرواة

  1. هناد بن السري التميمي
  2. يحيى بن زكريا الهمداني
  3. ابن جريج المكي
  4. ابن إسحاق القرشي
  5. عبد الله بن طاوس اليماني
  6. طاوس بن كيسان اليماني
  7. عبد الله بن العباس القرشي