مصنف عبد الرزاق 981
باب الرجل يصيب امرأته في غير الفرج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَيُنْزِلُ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ هُوَ وَلَا تَغْتَسِلُ هِيَ، وَلَكِنْ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه